السيد محمد العاملي

335

نهاية المرام

ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم ، وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 128 وللحديث ذيل فلاحظ . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 128 وللحديث ذيل فلاحظ .